محمد بن علي الشوكاني

3329

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

عمر ( 1 ) بما فيه من المقال المتقدم وكذلك أجابوا عن حديث ابن عمرو ( 2 ) ويجاب عنهم بمثل ما سلف . وأجابوا عن حديث الهم ( 3 ) بالإحراق بأن السنة أقوال وأفعال وتقريرات والهم ليس من الثلاثة ، ويرد بأنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لا يهم إلا بالجائز وأجابوا عن حديث سعد ( 4 ) بأنه من باب الفدية كما يجب على من تصيد صيد مكة ، وإنما عين النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - نوع الفدية هنا بأنها سلب العاضد فيقتصر على السبب لقصور العلة عن التعدية . ويجاب بأن هذا إنما يصح بعد تسليم شجر المدينة كمكة وهو ممنوع . وأما حديث تغريم كاتم الضالة ( 5 ) والمخرج ( 6 ) غير ما يأكل من التمر ، وقضية المددي ( 7 ) فهي واردة على سبب خاص فلا يجاوز بها إلى غيره لأنها وسائر أحاديث الباب مما ورد على خلاف القياس لورود الأدلة كتابا وسنة بتحريم مال الغير . ويجاب بأن أدلة جواز التأديب بالمال ( 8 ) مخصصة لعموم أدلة التحريم ولا تعارض بين عام وخاص ، وإلحاق غير المنصوص عليه من المواضع التي تسوغ التأديب بالمال بالمواضع المنصوص عليها بعدم الفارق ، والورود على خلاف القياس ممنوع وأجابوا على أفعال الصحابة السابقة بعدم الحجية وعلى فرض التسليم فذلك من قطع ذرائع الفساد كهدم مسجد الضرار ( 9 ) وتكسير المزامير ، وعلى كل حال فالتأديب بالمال لا يحل إلا لذي ولاية

--> ( 1 ) تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف . ( 2 ) تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف . ( 3 ) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . ( 4 ) تقدم تخريجه . ( 5 ) تقدم تخريجه . ( 6 ) تقدم تخريجه وهو حديث حسن . ( 7 ) تقدم تخريجه . ( 8 ) وانظر الرسالة رقم ( 130 ) السؤال التاسع . ( 9 ) تقدم ذكر ذلك .